الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٤

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو بزمان دون زمان. الحديث الثالث: حسن. و يدل كالسابق على الوجوب على من كان على رأس فرسخين، و يمكن حمله على الاستحباب المؤكد جمعا، و اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة فقيل: حده أن يكون أزيد من فرسخين و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف، و المرتضى، و ابن إدريس، و قيل: فرسخان فيجب على من نقص عنهما دون من بعد عنهما و هو اختيار ابن بابويه، و ابن حمزة، و قال: ابن أبي عقيل يجب على كل من غدا من منزله بعد ما صلى الغداة و أدرك الجمعة، و قال ابن الجنيد: بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها إذا كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه، و لعل مستندها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان النبي (صلى الله عليه و آله) إنما يصلي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة إلى يوم القيمة، و أجاب عنها في الذكرى بالحمل على الفرسخين و الأولى حملها على الاستحباب كما فعل في المدارك. الحديث الرابع: حسن. و لا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحة جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ عَلَى كَمْ تَجِبُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.