الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ الجمعة و إنما الخلاف في أقله و للأصحاب فيه قولان أحدهما: و هو اختيار المفيد، و المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن إدريس، و أكثر الأصحاب أنه خمسة نفر أحدهم الإمام، و ثانيهما: أنه سبعة في الوجوب العيني و خمسة في التخييري ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه، و ابن البراج، و ابن زهرة جمعا، بين الأخبار و لا يخلو من قوة. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام)" عن الصغير و الكبير" لا خلاف بين الأصحاب في عدم الوجوب على غير المكلفين من هؤلاء المذكورين و أما الكبير فأطلقه بعض الأصحاب و قيده بعضهم بالمرض و بعضهم بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة و النصوص خالية عن التقييد و لا خلاف في عدم الوجوب على المسافر و كذا العبد و اختلف في المبعض إذا هاياه مولاه و اتفق في نوبته و كذا لا خلاف في اشتراط الذكورة و أما المريض و الأعمى فبعض الأصحاب عمموا الحكم فيهما و منهم من خصصوا بمن يشق عليه معهما الحضور و الأول أقوى و من كان على رأس فرسخين فقد مر حكمه و أما إذا حضر هؤلاء فهل يجب عليهم أو ينعقد بهم. قال: في الشرائع كل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف و في المرأة و العبد تردد. فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَ عَلَى كَمْ تَجِبُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.