الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِي مِثْلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ و قال: في المدارك أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ. باب صلاة الجمعة و وقت صلاة العصر في يوم الجمعة الحديث الأول: و سنده الأول مجهول كالصحيح و السند الثاني موثق. قوله (عليه السلام):" حين تزول الشمس". أي ليس قبله نافلة ينبغي أن يتأخر بقدرها أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: مجهول.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.