الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِيلُ(عليه السلام)مُضَيَّقَةً إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّهَا قَالَ قُلْتُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّيْتُهَا فَقَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَمَّا أَنَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ أَبْدَأْ بِشَيْءٍ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ الْقَاسِمُ وَ كَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَ هُوَ شَاكٌّ فِي الزَّوَالِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الزَّوَالَ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ الحديث الرابع: مجهول. و قال الفاضل الأسترآبادي: عن محمد بن أبي عمير كأنه سهو من قلم نساخ و الأصل عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، و المشهور بين الأصحاب أن أول وقت صلاة الجمعة زوال الشمس. و قال الشيخ: في الخلاف و في أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال و اختاره علم الهدى، و المشهور: أنه يخرج وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثله، بل قال: في المنتهى إنه مذهب علمائنا أجمع. و قال: أبو الصلاح إذا مضى مقدار الأذان و الخطبة و ركعتي الجمعة فقد فاقت و لزم أداؤها ظهرا. و قال: ابن إدريس يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر، و اختاره الشهيد في الدروس و البيان، و قال: الجعفي وقتها ساعة من النهار. و أفاد الوالد العلامة ((قدس الله روحه)) أن الظاهر من الأخبار أن وقتها قدمان وقت النافلة سائر الأيام و وقت العصر فيها وقت الظهر في سائر الأيام و نعم ما أفاده كما لا يخفى على من تأمل في الأخبار.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.