الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ حَفْصِ و قال في المدارك و الظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع و غيره، و إن حالة الجلوس بين الخطبتين كحالة الخطبتين. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: موثق. و كان المراد أذان العصر باعتبار الإقامة تغليبا أو تكريرا أذان الجمعة كما ابتدعه عثمان، أو مع أذان الفجر و إن لم يكن اللام كان المراد بالثالث ثالث الأشقياء عثمان عليه اللعنة. و قال في المدارك اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة. فقال: الشيخ في المبسوط و المحقق في المعتبر إنه مكروه. و قال ابن إدريس إنه محرم و به قال: عامة المتأخرين و استدلوا عليه برواية حفص و إنما سمي ثالثا لأن النبي (صلى الله عليه و آله) شرع للصلاة أذانا و إقامة فالزيادة ثالث. و الظاهر أن المراد بالأذان الثاني: ما يقع ثانيا بالزمان و القصد لأن الواقع بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ الْأَذَانُ الثَّالِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ تَهْيِئَةِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَ خُطْبَتِهِ وَ الْإِنْصَاتِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.