عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَيَصْعَدُ قوله (عليه السلام):" و من يعصهما" يدل على أن ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال لمن قال ذلك بئس الخطيب أنت لا أصل له. قوله (عليه السلام):" الذي لا يضل" كذا في النسخ و الظاهر الذين و لعله باعتبار لفظة ما في قوله" ما ترك" و التثنية في بهما باعتبار التفسير حتى لا يستخفي على المعلوم أو المجهول، و يدل على جواز الاكتفاء في الخطبة الثانية بالآية و عدم الحاجة إلى السورة الكاملة. الحديث السابع: حسن. و مخالف للمشهور من استحباب كون الأذان بين يدي الإمام و قواه صاحب الْمِنْبَرَ وَ يَخْطُبُ لَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ تَهْيِئَةِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَ خُطْبَتِهِ وَ الْإِنْصَاتِ