الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)اقْرَأْ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ و بالمنافقين، و منهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين و ليس بمعتمد. و قال: في المدارك القائل بذلك ابن بابويه (ره) في كتابه الكبير و صريح كلامه فيه اختصاص الوجوب بالظهر، و ذهب المرتضى (ره) إلى وجوب قراءتهما في الجمعة و المعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصة و أما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه، نعم يفهم من رواية عمر بن يزيد لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة، و أما استحباب قراءتهما في العصر فيدل عليه مرفوعة حريز و ربعي و يكفي فيه مثل ذلك انتهى. و أقول: لعله (ره) لم يطلع على ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم؟ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الواجب على كل مؤمن إن كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في صلاة الظهر بالجمعة و المنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و كان جزاؤه و ثوابه على الله الجنة. الحديث الثاني: موثق. و قال: في المدارك ذهب الشيخ: في النهاية و المبسوط، و المرتضى، و ابن وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ فِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِي الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا فِي الصَّلَوَاتِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.