الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام)" فسنها" قيل فيه استخدام و لا حاجة إليه إذا الظاهر إن المراد بالجمعة السورة لا اليوم و لا الصلاة. قوله (عليه السلام):" و المنافقين" عطف على الضمير البارز في سنها، و قيل: هو معطوف على المؤمنين و الإكرام فيهم على التهكم و لا يخفى ما فيه. الحديث الخامس: حسن. و قال: في المدارك المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة و نقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا. و قال: إن ذلك أشبه بالمذهب. و قال: ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا و يدفعه صريحا رواية الحلبي انتهى و الأظهر استحباب الجهر مطلقا. الحديث السادس: صحيح و أخره مرسل. و قال: في الشرائع إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ رُوِيَ أَيْضاً يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا فِي الصَّلَوَاتِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.