عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ أَعَادَ الصَّلَاةَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ وَ رُوِيَ لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا سورة الجحد و التوحيد. و قال: في المدارك أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب. و يدل على ذلك صحيحة الحلبي، و صحيحة محمد بن مسلم و أما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند و أما المنع من العدول في سورتي الجحد و التوحيد بمجرد الشروع فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق (عليه السلام) أنه قال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد و قل أيها الكافرون و يتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة و روايتا الحلبي و محمد بن مسلم مفصلتان فكان العمل بمقتضاهما أولى. الحديث السابع: حسن و آخره مرسل. و أطلق و فيه الجمعة على الظهر تغليبا و حملت الإعادة على الاستحباب،
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا فِي الصَّلَوَاتِ