عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ باب من فاتته الجمعة مع الإمام الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" قبل أن يركع". أي يدخل في الركوع، و حمله على إتمام الركوع بعيد. باب التطوع يوم الجمعة الحديث الأول: ضعيف على المشهور و مروي بسند صحيح في قرب الإسناد قوله (عليه السلام):" إذا زالت الشمس" أي قبل تحقق الزوال كما يدل عليه خبر الآتي، و بهذه الرواية و ما في معناها أخذ السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و جماعة، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ صَدْرَ النَّهَارِ وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ صَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ