الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ و قال: الفاضل التستري (ره) في الخلاف بعد ما اختار استحباب تقديم نوافل الظهر قال: و لم أعرف من الفقهاء وفاقا في ذلك فالعمل بما يدل على التقديم أولى لما فيه من المخالفة للعامة. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" في وقت صلاة العصر" لعل المراد آخره. الحديث الثالث: حسن أو ضعيف على المشهور و العمل به أحوط.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.