أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ في كتابنا الكبير. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: ضعيف و قوله (عليه السلام):" قلت" ثانيا تأكيدا لقوله تقول و احتمال قول كلما قلت إلى آخره بعد السورة على صيغة التكلم في الموضعين بعيد. الحديث السابع: صحيح و آخره مرسل. الحديث الثامن: ضعيف. الحديث التاسع: صحيح. قوله (عليه السلام):" و لا الثانية" و في التهذيب بعد ذلك" و عليه أن يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الأولى و عليه بعد ذلك بركعة الثانية يسجد فيها و عمل به عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)يُبَكِّرُ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ فَإِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ يَكُونُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ فَضْلًا كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ