الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١٠

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبَ أَيُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الشيخ في المبسوط، و المرتضى في المصباح، و المشهور بطلان الصلاة حينئذ و قال: بعض الأفاضل قوله" و إن كان لم ينو إلخ" كلام تام لا يدل على خلاف ما قلناه بل يوافقه و قوله" و عليه أن يسجد إلخ" كلام مستأنف مؤكد لما تقدم و يصير التقدير أنه ليس له أن ينوي أنها للركعة الثانية فإن نواهما لها لم يسلم له الأولى و الثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الأولى لا بعد السجود للثانية. الحديث العاشر: مرفوع. و يدل على أن المنع الوارد فيه محمول على التقية.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.