الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عِنْدَ الزَّوَالِ فَقُلْتُ بِأَبِي وَ أُمِّي وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ مَا تَسْتَقِيلُ إِبِلَكَ فَقُلْتُ إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ فَقَالَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدَمٍ ثُلُثَيْ قَدَمٍ وَقْتُ الْعَصْرِ أبواب السفر باب وقت الصلاة في السفر و الجمع بين الصلاتين الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" صليت" أي في السفر عند الزوال أي أول الوقت. قوله (عليه السلام):" وقت العصر" أي بنيته أو متى هو، قوله" وقت" و في بعض النسخ ريث في القاموس يقال لم يثبت إلا ريث ما قلت أي إلا قدر ذلك. قوله (عليه السلام):" على أقل من قدم" أي بعد الفراغ من الظهر و ثلثا القدم مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها وسطا أو من أول الوقت للمستعجل فإنه يمكن الإتيان بفريضة الظهر و نافلتها و نافلة العصر على الاستعجال في تلك المدة، و الأول أظهر و يؤيده ما رواه الشيخ عن صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر، و بالجملة هذا الخبر موافق لما مر من الأخبار الدالة على أن الضابط في وقتي الفريضتين الفراغ من نافلتهما.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.