الكافي · رقم ٥
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" عند زوال الشمس" أي أوله لسقوط النافلة و في غير السفر لتقديمها كما مر. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام):" جدنا" أي الصادق (عليه السلام) لأن محمدا كان سبطه (عليه السلام) و يدل على جواز الجمع بين الصلاة و إيقاعهما معا أول الوقت في السفر بل رجحان ذلك. الحديث الخامس: موثق كالصحيح. أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ رُوِيَ أَيْضاً إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ