عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة الحديث الأول: حسن. و ذهب علماؤنا أجمع، إلى أن القصر يجب في مسير يوم تام بريدان. أربعة و عشرون ميلا و يعلم المسافة بأمرين، الاعتبار بالأذرع و مسير اليوم، و اعتبر المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه مسير الإبل السير العام، و قال: في المدارك لا ريب بالاكتفاء بالسير عن التقدير و لو اعتبرت المسافة بهما و اختلفا فالأظهر الاكتفاء في لزوم القصر ببلوغ المسافة بأحدهما، و احتمل جدي (قدس سره) في بعض كتبه تقديم السير لأنه أضبط، و ربما لاح من كلام الشهيد في الذكرى تقديم التقدير و لعله أصوب لأنه تحقيق و الآخر تقريب به و مبتدأ التقدير من آخر خطة البلد المعتدل و آخر محلته في المتسع عرفا و اختلف الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ فذهب المرتضى و ابن إدريس و المحقق و جمع من الأصحاب إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه و المنع من التقصير إذا لم يرد ذلك، و قال: الصدوق في الفقيه و المفيد و الشيخ في النهاية بالتخيير بين القصر و الإتمام في أربعة فراسخ إلى ثمانية فراسخ إذا لم يرد الرجوع من يومه و إذا أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، و قال: الشيخ في الاستبصار و التهذيب جمعا بين الأخبار. إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ حَدِّ الْمَسِيرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ