مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صار هكذا؟ قلت لا قال لأن التقصير في بريدين و لا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير، و إن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة، قلت: أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في سيرهم و أن السير يجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا، و يدل على ما ذكره الأصحاب من أن منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة أو يمضي عليه ثلاثون مترددا و إن كان على ما دون المسافة و هو في محل الترخص و قطع بمجيء الرفقة قبل العشرة، أو جزم بالسفر من دونها فكالأول و إلا وجب عليه الإتمام و يدل على ما ذكرنا من أن العود معتبر مع الذهاب. باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام الحديث الأول: صحيح بسنديه، و ذهب الأكثر إلى أنه يشترط في التقصير تواري جدران البلد أو خفاء أذانه، و اعتبر الشيخ في الخلاف، و المرتضى، و أكثر رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ