الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(عليه السلام)يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ المتأخرين خفاءهما معا و قال: ابن إدريس الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران، و قال: علي بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه، و ذكر شهيد الثاني (ره) إن المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه، و قال: في المدارك مقتضى الرواية التواري من البيوت و الظاهر أن معناه وجود الحائل بينه و بينها و إن كان قليلا و أنه لا يضر رؤيتها بعد ذلك، و ذكر الشهيد أن البلد لو كان في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا، و يحتمل قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لإطلاق الخبر و المعتبر في الأذان المتوسط و يكفي سماع الأذان من آخر البلد و كذا رؤية آخر جدرانه أما لو اتسعت خطة البلد بحيث يخرج عن العادة فالظاهر اعتبار محلته، و قال: الفاضل التستري (ره) ربما يقال: إن التواري من البيوت غير تواري البيوت عنه، و كان الأول يتحقق إذا لم يره الناظر من البيوت و إن رأى هو البيوت و على هذا ربما يقال: بإمكان مساواة علامة الترخص هذه لعدم سماع الأذان بخلاف تواري البيوت لأن الظاهر أن البيوت في الأرض المستوية لا يتوارى عنه في موضع يخفى عليه الأذان لا سيما إذا اشترط في تواري البيوت تواري المنارة و السور. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فأتم" أي في البلد و أخرج، و يحتمل بعد الخروج و قال فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ