الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)حَتَّى أَتَيْنَا الشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرُكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.