مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ و المشهور. أن المسافر يقصر حتى يبلغ سماع الأذان، و ذهب: المرتضى، و علي بن بابويه، و ابن الجنيد، (رحمهم الله) إلى أن المسافر يجب عليه التقصير في العود حتى يبلغ منزله. و استدلوا بهذا الخبر و بما رواه في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)" قال لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته"، و أجاب العلامة في المختلف بأن المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران فإن من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر فيكون بمنزلة من دخل منزله. قال: صاحب المدارك لو قيل: بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع الأذان بين القصر و التمام إلى أن يدخل البلد كان وجها حسنا انتهى و لا يخفى حسنه. الحديث السادس: صحيح. و قال في الذكرى لو أتم الصلاة ناسيا ففيه ثلاثة أقوال أشهرها أنه يعيد ما دام الوقت باقيا و إن خرج فلا إعادة. القول الثاني: للصدوق في المقنع أنه إن ذكر في يومه أعاد، و إن مضى اليوم فلا إعادة و هذا يوافق الأول في الظهرين، و أما العشاء الآخرة فإن حملنا اليوم على بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملا. و إن حملنا على ذلك بناء على الليلة المستقبلة و جعلنا آخر وقت العشاء" آخر الليل وافق القول الأول أيضا و إلا فلا. فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ