عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَى مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً وَ مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَاماً عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ الثالث: الإعادة مطلقا و هو قول علي بن بابويه و الشيخ في المبسوط. الحديث السابع: حسن و لا خلاف في مضمونه. الحديث الثامن: حسن و لا خلاف في مضمونه بين الأصحاب. باب المسافر يقدم البلدة في كم يقصر الصلاة الحديث الأول: صحيح و لا خلاف في وجوب الإتمام بمقام عشرة أيام و لا في أن المتردد يقصر ما بينه و بين شهر، ثم يتم و لو صلاة واحدة و إطلاق بعض أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ