عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ الحديث الثالث: حسن. و قال: الشيخ في التهذيب ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيام محمول على أنه إذا كان بمكة أو بالمدينة، و قال: في المدارك وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب، بل قال: في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع، و نقل: عن ابن الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية مقام خمسة أيام و مستنده حسنة أبي أيوب و هي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق و هو الإتمام مع إقامة العشرة و ما حمله عليه الشيخ بعيد. باب صلاة الملاحين و المكارين و أصحاب الصيد و الرجل يخرج إلى ضيعته الحديث الأول: صحيح. و قال: في القاموس" الكري" كغني- المكاري، و قال: الوالد العلامة (ره) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ كَانُوا أَوِ الْحَضَرِ الْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الرَّاعِي وَ الْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِينَ وَ الْمُكَارِينَ وَ أَصْحَابِ الصَّيْدِ وَ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ