عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أن يسافر إلى مسافة ثلاثة مرات لا يتخلل بينها حكم الإتمام بعد الأولى و الثانية و لا يقيم بينها عشرة أيام في بلده مطلقا أو في غيره بنية الإقامة أو عشرة بعد تردد الثلاثين و حينئذ تحصل الكثرة في الثالثة فيلزم الإتمام فيها. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" يتم الصلاة" أي مع نية إقامة العشرة، أو مع الاستيطان الشرعي، أو يكون محمولا على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير، كما قاله الشيخ في التهذيب: و لا يبعد حمله على التقية لذهاب كثير من العامة إلى أنه يتم إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا، و في بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر و الإتمام و هو أيضا وجه جمع بين الأخبار. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و السند الآخر مرسل. الحديث الخامس: مرسل. جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْأَعْرَابُ لَا يُقَصِّرُونَ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِينَ وَ الْمُكَارِينَ وَ أَصْحَابِ الصَّيْدِ وَ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ