الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ يَخْرُجُ فَيُقِيمُ فِيهَا يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ قَالَ يُتِمُّ الحديث السادس: مجهول كالصحيح، و قال: في المدارك إطلاق عبارة الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل و غيره و به جزم العلامة و من تأخر عنه حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة و استدلوا بذلك برواية عمار و هي ضعيفة و الأصح اعتبار المنزل خاصة كما هو ظاهر الشيخ في النهاية، و ابن بابويه، و ابن البراج، و أبي الصلاح و المحقق في المنافع لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة، و يدل عليه صريحا صحيحة ابن بزيع و بها احتج الأصحاب على أنه يعتبر في الملك أن يكون قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا و هي غير دالة على ما ذكروه بل المتبادر منها إقامة ستة أشهر في كل سنة و بهذا المعنى صرح ابن بابويه في الفقيه و المسألة قوية الإشكال، و كيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملك كما يدل عليه كلام الشيخ في النهاية، و ابن البراج في الكامل و ألحق العلامة و من تأخر عنه بذلك اتخاذ البلد دار إقامة على الدوام و لا بأس به قال: في الذكرى و هل يشترط هنا استيطان ستة أشهر؟ الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي و هو غير بعيد.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِينَ وَ الْمُكَارِينَ وَ أَصْحَابِ الصَّيْدِ وَ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.