الكافي · رقم ١
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ لْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ إِنْ كَانَ نَازِلًا وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيُصَلِّ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هُوَ رَاكِبٌ وَ لْتَكُنْ صَلَاتُهُ إِيمَاءً وَ لْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ يُرِيدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ