عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ باب التطوع في السفر الحديث الأول: موثق. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" صلاة النهار" أي ما تركته من نافلة النهار و صل صلاة الليل أي نوافلها و اقضها إن تركتها، و تذكير الضمير بتأويل الفعل، أو الهاء للسكت، و فيه دلالة على عدم سقوط الوتيرة في السفر و لا يخلو من قوة. و قال: في المدارك لا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر، و المشهور في الوتيرة السقوط، و نقل فيه ابن إدريس: الإجماع، و قال: الشيخ في النهاية لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ اقْضِهِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ