مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ يجوز فعلها و لعل مستنده ما ورد في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) أنه قال إنما صارت العشاء مقصورة و ليس تترك ركعتاها لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع انتهى، و الجواز لا يخلو من قوة. قوله (عليه السلام):" ليس قبلهما و لا بعدهما شيء" أي من النافلة المتعلقة بتلك الفريضة إذ قبل العشاء أربع ركعات نافلة المغرب فلا يدل على سقوط الوتيرة إذ كونها نافلة العشاء أول الكلام إذ هي يحتمل أن تكون تقديما للوتر احتياطا أو زيادة في الخمسين كما مر. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور و يشتمل بإطلاقه السفر و الحضر. الحديث السادس: مجهول كالصحيح. بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ أَمَّا أَنْتُمْ فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ وَ أَمَّا أَنَا فَشَيْخٌ أُعَجِّلُ فَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ