الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي و يدل على أنه يجوز لمن يشق عليه القيام في آخر الليل إيقاع صلاة الليل في أوله. الحديث السابع: صحيح. و قال: في الذكرى أما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا طال سفره أم قصر، و لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله: الشيخ لقول الكاظم (عليه السلام) في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار فقال: لا بأس، و منعه ابن أبي عقيل. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: مرسل. جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ الْمَاشِي وَ هُوَ يَمْشِي وَ لَكِنْ لَا يَسُوقُ الْإِبِلَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.