الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا قوله (عليه السلام)" تكفىء" قال: السيد الداماد (ره) على صيغة المجهول إما من كفأت الإناء: أي كببته و قلبته فهو مكفوء أي مقلوب، أو من أكفأته من باب الأفعال فهو مكفأ بمعناه. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور و لعله محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة و المشهور جوازها في السفينة. باب صلاة النوافل الحديث الأول: موثق. رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.