الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ الحديث الخامس: موثق. قوله (عليه السلام)" و ثمانيا بعدها". قال: في الحبل المتين هذا بظاهره يعطي أن هذه النافلة للزوال لا لصلاة الظهر و ليس فيما اطلعنا عليه من الروايات دلالة على أن الثمان التي قبل العصر نافلة صلاة العصر، و نقل القطب الراوندي أن بعض أصحابنا جعل" الست عشرة" للظهر، و الظاهر أن المراد بالظهر وقته كما يلوح من الروايات لا صلاته. قوله (عليه السلام):" و لكن يعذب" قال الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المراد أن الله تبارك و تعالى يعذب على ترك السنة التي وضعها رسول الله (صلى الله عليه و آله) بأن يزيد عليها أو ينقص عنها معتقدا أنه موقت في هذه الأوقات مطلوب فيها بخصوصه و إن كانت الصلاة في نفسها خيرا موضوعا و قربان كل تقي فمن شاء استقل و من شاء استكثر و هكذا في سائر العبادات، و القول بأن ترك السنن بأجمعها محرم لا يخلو من إشكال. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام)" و بعدها شيء" قال الشيخ البهائي (ره) أي شيء موظف يكون من روايتها. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ بَعْدَهَا شَيْءٌ قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ لَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.