مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ كَيْفَ هُوَ حَتَّى أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ فَقَالَ أُصَلِّي وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ ثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثاً وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ الْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ أَحَدٌ وَ خَمْسُونَ و قوله (عليه السلام)" غير أني أصلي" استثناء من نفي شيء بعدها فكأنه (عليه السلام) يقول لا شيء موظف بعدها إلا الركعتين المذكورتين، و يجوز أن لا يكون فعله (عليه السلام) الركعتين من جهة كونهما موظفتين بل لكون الصلاة خيرا موضوعا الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و قال: في المدارك المشهور إن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها و كذا نافلة العصر. و قال: ابن الجنيد يصلي قبل الظهر ثمان ركعات و ثمان ركعات بعدها. منها ركعتان نافلة العصر و مقتضاه أن الزائد ليس لها. و ربما كان مستنده رواية سليمان بن خالد و هي لا تعطى كون الستة للظهر مع أن في رواية البزنطي أنه يصلي أربعا
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ