الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢٠

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ وَ رُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ مُتَتَابِعاً وَ الشَّهْرَيْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقَلِهِ فَقَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَ اللَّهِ قَالَ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً الْجَارِيَةَ تُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَى الصَّلَاةِ فَيَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتَّى رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ وَ هِيَ تَقْوَى عَلَيْهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلَ اللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَيَّعْنَ الْقَضَاءَ مبتدأ محذوف أي هي في كل ليلة و المراد" بالساعة" نصف سدس الليل سواء كان طويلا أو قصيرا و هو أحد معنى الساعة عند المنجمين أعني المستوية و المعوجة. الحديث العشرون: صحيح. قوله (عليه السلام):" القضاء بالنهار أفضل" فيه رخصة ما و إن لم يرخص صريحا و يومئ آخر الخبر إلى أن التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها و هذا وجه جمع بين الأخبار. قال: في المدارك عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب، و نقل: عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا، و اختاره ابن إدريس على ما نقل عنه و العلامة في المختلف و المعتمد الأول، و ربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا و قد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.