عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ وَ يَذْكُرُ وَ هُوَ رَاكِعٌ قَالَ يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا ذَكَرَهُ بَعْدَ الحديث الحادي و العشرون: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام):" ما كان يحمد" أي يستحب التفريق كما مر، أو ترك النوم بعد هما و يحتمل أن يكون استفهاما إنكاريا و في بعض النسخ" يجهد" أي لا يشق عليه فيكون تجويزا، و يؤيده ما رواه الشيخ عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ثم إن شاء جلس فدعا و إن شاء نام و إن شاء ذهب حيث شاء. الحديث الثاني و العشرون: مجهول. و يفهم منه أن زيادة الركن سهوا لا تفسد النافلة، و لعدم الإتمام هنا علة أخرى و هو كون الوتر صلاة أخرى فلا بد من إتمام الشفع و الشروع فيها. و قال: في المدارك لا فرق في مسائل السهو و الشك بين الفريضة إلا في الشك بين الأعداد، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة، و في لزوم سجود السهو. فإن النافلة لا سجود فيها يفعل بفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل. و صحيحة محمد بن مسلم انتهى، و لا يخفى ما في هذا الكلام إذ الشيخ و أكثر مَا رَكَعَ مَضَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا قَالَ لَيْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِيضَةِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ