الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَ الأصحاب حملوا الأخبار المشتملة على زيادة الأركان و غيرها على النافلة و الحصر الذي ادعاه ممنوع. الحديث الثالث و العشرون: صحيح. قوله (عليه السلام):" أول ذلك" أي أول الفجر، أو ابتداء الفضل أول الفجر: فعلى الأول" ذلك" إشارة إلى الفجر و على الثاني إلى أفضل الساعات، و يحتمل أن يكون" أول ذلك" تفسيرا للفجر بالأول لرفع الالتباس و الله يعلم. الحديث الرابع و العشرون: مجهول. و قال: في المدارك آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني عند أكثر الأصحاب، و نقل عن المرتضى (ره) فوات وقتها بطلوع الفجر الأول محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر و هما آخر الصلاة الليل و قد قطع المحقق و غيره بأن الفجر إذا طلع و لم يكن المكلف قد تلبس من صلاة الليل بأربع أخرها و بدأ بركعتي الفجر و هي رواية إسماعيل بن جابر و بإزائها روايات كثيرة متضمنة للأمر بفعل الليلة بعد الفجر و إن تلبس منها بأربع، قال: المصنف في المعتبر و اختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض و بعده و هو حسن انتهى. رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)يُوتِرُ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.