عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قوله (عليه السلام)" على مثل مغيب الشمس" أي كان (صلى الله عليه و آله) يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب أي ذهاب الحمرة المشرقية فيؤيد المشهور في وقت المغرب، أو إلى الفراغ من صلاة المغرب و على التقديرين هو قريب مما بين الفجرين فيؤيد الخبر الأول إن جعلنا غايته الفجر الثاني و يحتمل الأول. الحديث الخامس و العشرون: حسن. و قال: في المدارك اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي الفجر، فقال: الشيخ في النهاية وقتها عند الفراغ من صلاة الليل و إن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول. و هو اختيار ابن إدريس و المصنف و عامة المتأخرين لكن قال: في المعتبر أن تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل. و قال: المرتضى (ره) وقتها طلوع فجر الأول و نحوه. قال: في المبسوط، و المعتمد جواز تقديمها بعدها من صلاة الليل و إن كان تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل، و المشهور أنه يمتد وقتها حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة أولى. و قال: ابن الجنيد وقت صلاة الليل و الوتر و الركعتين: من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب و ظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني و هو ظاهر اختيار الشيخ في كتاب الأخبار و يمكن التوفيق بين الروايات إما بحمل لفظ الفجر في الروايات السابقة على الأول و يراد بما بعد الفجر ما بعد الأول و قبل الثاني، أو بحمل الأمر في رواية زرارة المشتملة على المقايسة على الاستحباب، و لعل قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ