الكافي · رقم ٣٢
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ محمول على ما إذا خاف عدم إدراك أربع ركعات قبل الفجر، و يحتمل الأعم على الأفضلية. الحديث التاسع و العشرون: صحيح. و يدل على الفصل بين الشفع و مفردة الوتر بالتسليم كما هو مذهب الأصحاب ردا على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب، و يدل على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضا. الحديث الثلاثون: صحيح. الحديث الحادي و الثلاثون: حسن. الحديث الثاني و الثلاثون: ضعيف على المشهور. و يحمل على أن الاستغفار في قنوت الوتر آكد منه في قنوت سائر الصلوات قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ وَ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ