عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ضُرِبَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)خَيْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ جَفْنَةٍ يُرَى فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ثُمَّ باب تقديم النوافل و تأخيرها و قضائها و صلاة الضحى الحديث الأول: مجهول. و المشهور عدم جواز التقديم، و ذهب الشيخ في التهذيب إلى جوازه مع العذر مستدلا بهذه الرواية. الحديث الثاني: صحيح: و الغرض نفي مشروعية صلاة الضحى و أن النبي (صلى الله عليه و آله) إنما فعل ذلك بسبب خاص في وقت مخصوص، و جعلها سنة مقررة بدعة، و لا خلاف عندنا في كونها بدعة محرمة، و روى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر بسنده عن عبد الله بن الحرث قال سألت و حرصت على أن أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني بذلك غير أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرتني أنه أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فأتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أ قيامه فيها أطول أم سجوده؟ كل ذلك تَحَرَّى الْقِبْلَةَ ضُحًى فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا بَعْدُ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِيرِهَا وَ قَضَائِهَا وَ صَلَاةِ الضُّحَى