مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحَى فِي مَسْجِدِ الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: حسن و حمله المصنف على النافلة، و يحتمل التعميم. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: مرفوع. قوله (عليه السلام):" نحرت صلاة الأوابين" أي ضيعت نافلة الزوال فقدمتها على وقتها فكأنك نحرتها و قتلتها، فإن العامة نقصوا نافلة الزوال و أبدعوا صلاة الضحى نحرهم الله دعاء عليهم بالهلاك" فقال:" أي أمير المؤمنين (عليه السلام) قال ذلك تقية، أو المعنى إن نهيتك تقول هذا و لا تعلم أن الله تعالى أراد بالصلاة ما لم تكن بدعة، أو المعنى إني صليت لا بقصد التوظيف لم تكن بدعة. قوله (عليه السلام):" و كفى بإنكار على" أي لم يكن للسائل أن يسأل بعد هذا الْكُوفَةِ فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ نَحَرَكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتْرُكُهَا قَالَ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهىٰ. عَبْداً إِذٰا صَلّٰى فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ كَفَى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ(عليه السلام)نَهْياً
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِيرِهَا وَ قَضَائِهَا وَ صَلَاةِ الضُّحَى