أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَ تَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ وَ تَسْبِيحَةٌ فِي السُّجُودِ في العبادة بعد تشرفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان أي ينبغي للمصلي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة لا أن ينقص منها، و يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب أي الشارع إنما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ليزيد الناس في العبادة لا أن يقصروا عنها. الحديث العشرون: مجهول. و ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال و هو خلاف المشهور، و يمكن حمله على حال المناوشة و القتال، قال: في الذكرى و هل الفاتحة متعينة في النافلة الأقرب ذلك لعموم الأدلة، و قال: الفاضل لا تجب فيها للأصل فإن أراد الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق لأن الأصل إذا لم يكن واجبا لا يجب أجزاؤه و إن أراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد ممنوع.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِيرِهَا وَ قَضَائِهَا وَ صَلَاةِ الضُّحَى