عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ فَيَمْثُلُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَ يَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ الْإِمَامُ فَيَقُومُونَ هُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمِهِ قَالَ وَ فِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَمْثُلُ الْإِمَامُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ باب صلاة الخوف الحديث الأول: حسن. و قال: في الذكرى صلاة الخوف مقصورة سفرا إجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى و إن صليت حضرا ففيه أقوال ثلاثة. أحدهما: و هو الأصح أنها تقصر للخوف المجرد عن السفر و عليه معظم الأصحاب. و ثانيها: أنها لا تقصر إلا في السفر على الإطلاق. و ثالثها: أنها تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى أتممت و هو قول الشيخ و به صرح ابن إدريس. قوله (عليه السلام)" فيمثل" بالتخفيف من قولهم مثل مثولا إذا انتصبت بين يديه قائما فقوله (عليه السلام)" قائما" إما على التجريد و التأكيد و الإمام يسكت أو يطول القراءة أو يسبح و قد صرح العلامة بالثاني و في الذكرى خير بينه و بين الثالث فَيَتَشَهَّدُونَ وَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ وَ يَجِيءُ الْآخَرُونَ وَ يَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَجْلِسُ وَ يَقُومُونَ هُمْ فَيُتِمُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ