الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا الْأَعْرَابُ أَ نُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْأَرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ نُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ السُّورَةَ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَ غَيْرَهَا وَ إِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أظفارهم فكانوا يلفون عليه الخرق. ثم إنه يدل على عدم لزوم انتظار الإمام للتسليم عليهم كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب و ما دل عليه الخبر الأول محمول على الاستحباب. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور و ظاهره عدم التقصير في العدد. الحديث الرابع: موثق و لعله فيه إيماء إلى عدم سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" و لا أرى بالذي فعلت" أي بأي شيء فعلت بعد أن تصلي راكبا بالحمد فقط أو بها و بالسورة بناء على استحبابها و الصلاة على الأرض مع فاتحة الكتاب و هو مشكل إذ مع عدم الخوف لا بد من الفعل على الأرض و معه على الراحلة أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.