الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ السُّيُوفُ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ فلا وجه إلا أن يقال: بالتخيير مع الخوف القليل و فيه إشكال. الحديث السادس: موثق و المراد بالتكبير إما تكبير الافتتاح، أو التسبيحات الأربع بدل القراءة، أو التكبير بدل كل ركعة عند شدة الخوف و عدم إمكان التسبيحات كما ذكره المحقق الأردبيلي (ره). و قال: العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الذكرى لا فرق في أسباب الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكيفية و الكمية عند وجود سببه كائنا ما كان. قوله" إذا خاف" في كلام السائل جملة مستأنفة و كيف يصلي جزاء الشرط. باب صلاة المطاردة و المواقفة و المسايفة الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" تكبيرتان" حمل على التسبيحات الأربع و لا يخفى بعده. قوله (عليه السلام):" تقصير آخر" أي تقصير في الكيفية بعد التقصير في العدد.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَايَفَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.