عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)لَيْسَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ باب صلاة العيدين و الخطبة فيهما" العيدان" هما اليومان المعروفان و أحدهما عيد و ياؤه منقلبة عن واو لأنه مأخوذ من العود إما لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده و إما لعود السرور و الرحمة بعوده." و الأعياد" جمع على غير قياس لأن حق الجمع رد الشيء على أصله، قيل: و إنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة أو للفرق بينه و بين جمع" عود" الخشب. الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام)" طلوع الشمس" أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال. و قال: الشيخ في المبسوط وقتها إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت و هو أحوط و مقتضى الرواية إن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس و يدل على عدم استحباب صلاة قبلها و بعدها إلى الزوال و المشهور الكراهة إلا في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فإنه يستحب ركعتان فيه، و قيل: باستحباب صلاة التحية أيضا لو صليت في المسجد و فيه نظر. قوله (عليه السلام):" مع إمام" قال: في المدارك اشترط الأصحاب في وجوب صلاة العيد. السلطان العادل أو من نصبه، و ظاهر العلامة في المنتهى اتفاق الأصحاب على فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهِمَا