الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ اعتباره و احتج عليه بصحيحة زرارة و محمد بن مسلم و رواية معمر بن يحيى و عندي في هذا الاستدلال نظر إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل (عليه السلام) كما يظهر من تنكير الإمام و لفظ الجماعة. قوله (عليه السلام):" و لا قضاء عليه" قال في التذكرة: سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب. و قال: الشيخ في التهذيب من فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء و يجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء و إنما قلنا ذلك لما قدمناه من أنه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد. و قال: ابن إدريس يستحب قضاؤها. و قال: ابن حمزة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة و جلس مستمعا لها. و قال: ابن الجنيد من فاتته و لحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات، و نحوه قال: علي بن بابويه إلا أنه قال: يصليها بتسليمة و الأصح السقوط مطلقا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" مع إمام". و قال: في المدارك استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب، و نقل عن ظاهر الصدوق في المقنع، و ابن أبي عقيل عدم مشروعية
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهِمَا