الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَقْنُتُ عشرة تكبيرة، و يدل على استحباب الوقوف على التراب و السجود عليه كما ذكره الأصحاب و على الخروج إلى الصحراء كما قالوا. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال: في المدارك ذهب: الأكثر كالسيد المرتضى، و ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن إدريس، إلى وجوب التكبيرات و كلام المفيد في المقنعة يعطي استحبابها و استدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة. و قال: الشيخ أ لا ترى أنه جوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات و على خمس تكبيرات و هذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة و أجاب عنها في الاستبصار و عما في معناها، بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة. و قال: و لسنا نعمل به إجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه. و قال: معظم الأصحاب على أن التكبيرة في الركعتين معا بعد القراءة و قال: ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها. و قال: المفيد (ره) يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا: و يقنت ثلاثا و لم نقف له على شاهد. بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ بِهَا

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهِمَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.