الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم و قال: اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة. فقال: المرتضى و الأكثر أنه واجب و قال: الشيخ في الخلاف إنه مستحب و الأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص. و ربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم و هو ضعيف. و قال ظاهر الروايات سقوط القنوت بعد الخامس و الرابع و هو الظاهر من كلام ابن بابويه في الفقيه فإنه قال: يبدأ الإمام فيكبر واحدة ثم يقرأ الحمد. و سبح اسم ربك الأعلى ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعة. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و هو المقطوع به في كلام الأصحاب بعد الحمل على الكراهة قال: في الشرائع يكره الخروج بالصلاح. الحديث السابع: مجهول كالصحيح. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" يعني من كان متنحيا" من كلام الراوي أو الصادق (عليه السلام). فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْمَعَ مَعَنَا فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً يَعْنِي مَنْ كَانَ مُتَنَحِّياً
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهِمَا