الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ يُكَبِّرُ قال: في الشرائع إذا اتفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة و على الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. و قيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود و هو أشبه. و قال: في المدارك اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال: الشيخ في جملة من كتبه إذا اجتمع عيد و جمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة و عدمه، و نحوه. قال: المفيد في المقنعة، و رواه ابن بابويه في كتابه، و اختاره ابن إدريس، و قال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاص المنزل و قال أبي الصلاح قد ورد الرواية إذا اجتمع عيد و جمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء و الظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاة و حضورهما على من خوطب بذلك، و نحوه قال: ابن البراج، و ابن زهرة، و المعتمد الأول. و قد قطع جمع من الأصحاب منهم المرتضى في المصباح بوجوب الحضور على الإمام فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة و إلا سقطت و صلى الظهر و ربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا و لا بأس به. الحديث التاسع: صحيح. و يدل: على عدم لزوم متابعة المأموم الإمام في التكبيرات المستحبة بعد الصلاة إذا كان مسبوقا.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْخُطْبَةِ فِيهِمَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.