الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ يَقْرَأُ فِيهَا وَ يُكَبِّرُ فِيهَا كَمَا يَقْرَأُ وَ يُكَبِّرُ فِيهَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَ يَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ فِي سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ مَسْكَنَةٍ وَ يَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُمَجِّدُهُ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَ يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ وَ يُكْثِرُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ وَ يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قوله (عليه السلام):" فيقلب رداءه". قال في الذكرى وقت تحويل الرداء عند فراغه من الصلاة. و قال بعض الأصحاب يحوله بعد الفراغ من الخطبة و لا مانع من تحويل هذه المواضع كلها لكثرة التفؤل بقلب الجدب خصبا و قال: و هل يستحب للمأموم التحويل؟ أثبته في المبسوط، و في الخلاف يستحب للإمام خاصة و الأول أقوى. الحديث الثاني: حسن. رَكْعَتَيْنِ فِي دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ اجْتِهَادٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَلَبَ ثَوْبَهُ وَ جَعَلَ الْجَانِبَ الَّذِي عَلَى الْمَنْكِبِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَ الَّذِي عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله وسلم)كَذَلِكَ صَنَعَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.