الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)هَذِهِ الرِّيَاحُ وَ الظُّلَمُ الَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ قوله (عليه السلام):" فاقعد" المشهور استحباب الإعادة إن فرغ قبل الانجلاء. و نسب إلى السيد و أبي الصلاح القول: بالوجوب، و منع ابن إدريس من الإعادة وجوبا و استحبابا. و الأول أظهر. قوله (عليه السلام):" و إن انجلى" المشهور أن آخر وقتها الأخذ في الانجلاء. و ذهب: جماعة منهم المحقق إلى أن آخر وقتها تمام الانجلاء و هو الأظهر من الأخبار، و المشهور أنه لو لم يتسع الوقت لفعلها لم تجب و اختلفوا في سائر الآيات و المشهور في الزلزلة الوجوب بنية الأداء مطلقا و حكى الشهيد في البيان قولا بنية القضاء. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. و قال: في المدارك أجمع علماؤنا كافة على وجوب الصلاة بكسوف الشمس و القمر و الزلزلة على الأعيان. و القول: بوجوب الصلاة لما عدا ذلك من ريح مظلمة. و غير ذلك من أخاويف السماء كالظلمة العارضة و الحمرة الشديدة و الرياح العاصفة و الصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الأكثر كالشيخ و المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و ابن إدريس و غيرهم. و قال: في النهاية صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح المخوفة و الظلمة أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلَاةَ الْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.