عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ فَقِيلَ لَهُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ قَبْلَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الشديدة فرض واجب و أضاف في الجمل إلى الكسوفين و الزلازل، الرياح السود المظلمة، و نقل عن أبي الصلاح عدم التعرض لغير الكسوفين و المعتمد الأول للأخبار الكثيرة و الظاهر أن المراد بالأخاويف ما يحصل منه الخوف لعامة الناس و لو كسف بعض الكواكب لأحد النيرين فقد استقرب العلامة في التذكرة، و الشهيد في البيان عدم الوجوب و احتمل في الذكرى الوجوب. قوله (عليه السلام):" حتى يسكن" يحتمل أن يكون علة غائية للفعل، أو نهاية وقته، أو المراد أطل الصلاة و أعدها إلى السكون. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: صحيح. و اعلم أنه إذا حصل الكسوف في وقت الفريضة حاضرة فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء و ادعوا الإجماع عليه يصلي بعدها ما اتسع وقتها، و إن تضيقتا قدمت الحاضرة و قال: في الذكرى إنه لا خلاف فيه، و إن اتسع الوقتان كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء عند أكثر الأصحاب، و قال ابن بابويه: في الفقيه و لا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة و هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية و لعل الأول أقوى.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ